الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
19
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه الرابع : النوم مطلقا وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكور . ( 1 ) [ الرابع : النوم مطلقا ] أقول : ولا اشكال في ناقضيته نصا وفتوى . وقد ذكرنا بعض الروايات الدالة على ناقضيته في البحث عن ناقضية البول والغائط وهي الرواية 3 و 5 و 6 من الروايات المذكورة ، وروايات أخرى نذكر كلها أو بعضها عند التعرض لبعض الفروع المتعلقة بالمسألة إن شاء اللّه انّ هنا فروعا : الفرع الأول : النوم ناقض للوضوء مطلقا ، سواء كان حال القيام أو الجلوس أو المشي أو في حال القعود لا فرق بين ما انفرج وما لم ينفرج وسواء تعمد النوم أم لم يتعمد ، كل ذلك لاطلاق الأخبار ، وخصوص الرواية التي رواها عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سمعته يقول : من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على اى الحالات فعليه الوضوء ) « 1 » . والرواية التي رواها سماعة ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل ينام وهو ساجد ؟ قال : ينصرف ويتوضأ ) . « 2 » وما قيل ( نسب إلى الصدوق قدّس سرّه ) من التفصيل في النوم قاعدا بين الانفراج وعدمه بالناقضية في الصورة الأولى وعدمها في الثانية ، يمكن كون المستند الرواية التي رواها أبو بكر الحضرمي ( قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام هل ينام الرجل وهو
--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .