الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
17
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
خصوص ما يخرج من مخرج الغائط لا غيره . وكذا لا بأس بما لا يكون من المعدة كنفخ الشيطان لعدم صدق الاسم ، ولدلالة الرواية التي نذكرها إن شاء اللّه في الأمر الرابع « 1 » . وكذا لا بأس بريح دخل من الخارج ثم خرج ، وإن خرج من الدبر لعدم صدق الاسم عليه . الفرع الرابع : بعد ما يكون المراد من الضرطة هو الريح مع الصوت والفسوة الريح مع عدم الصوت ، هل يكون المعتبر في الناقض سماع الصوت أو وجدان الريح أم لا ؟ قد يتوهم اعتبار أحد الأمرين لدلالة بعض الأخبار عليه : منها ما رواها زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : لا يوجب الوضوء الا من الغائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها ) « 2 » . منها ما رواها معاوية بن عمّار ( قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السّلام ان الشيطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه قد خرج منه ريح ، فلا ينقض الوضوء الا ريح يسمعها أو يجد ريحها ) « 3 » . منها ما رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ( أنه قال للصادق عليه السّلام : أجد الريح في بطني حتى أظن انها قد خرجت ، فقال : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو
--> ( 1 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .