الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
9
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الرّواية الخامسة : ما رواها في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال سألته عن الخمر أوّله يكون خمرا ثم يصير خلًّا ، قال إذا ذهب سكره فلا بأس « 1 » . الرّواية السادسة : ما رواها أبو بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتّى تحمض ، قال إذا كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس « 2 » . بناء على تكميل حملها على صورة انقلابه خلًّا ، وإلّا لو كان المراد حموضة الخمر واستهلاك العلاج فيه بدون انقلابه خلا كان معنى عدم البأس عدم البأس بالخمر . فالرواية غير معمول بها ولهذا حكي عن الشيخ رحمه اللّه ان هذه الرواية شاذة نادره . الرّواية السابعة : ما رواها أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخمر يجعل خلا ، قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما « 3 » ( يغلبها ) ، فإن كان الصادر عنه عليه السّلام يغلبها بالغين ، يكون معناه طهارته إذا لم يجعل فيها ما يغلب عليها فيكون المراد عدم الطهارة فيما غلب العلاج على الخمر ، إمّا لأنه يوجب استهلاك الخمر في العلاج لا الانقلاب وإمّا من باب عدم الطهارة مع كون العلاج غالبا على الخمر وإن حصل الانقلاب ، فعلى هذا لا يدل الخبر على عدم الطهار . إذا كان صيرورته خلا بالعلاج وإما إن كان الصادر يقلبها بالقاف ، يدل الخبر على طهارته إذا لم يكن سبب الانقلاب جعل شيء من العلاج فيه . فعلى هذا يدل الخبر على عدم الطهارة في صورة كون حلية الخمر بالعلاج ، فالرّواية ذو احتمالين ، باعتبار اختلاف النسخة . الرّواية الثامنة : ما رواها عبد العزيز بن المهتدي قال : كتبت إلى الرضا عليه السّلام
--> ( 1 ) 9 من الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من ل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من ل . ( 3 ) الرّواية 4 من الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من ل .