الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
14
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
خارجية فيه ؟ فلو وقع فيه نجاسة خارجية حال كونه خمرا كالبول ، أو غيره من النجاسات ، لا يطهر أو لا يعتبر ذلك . اعلم إن النجاسة الخارجية الواقعة في الخمر تارة تكون باقية فيه حتى حال انقلابه خلا . مثل ما إذا أوقع فيه عين من الأعيان النجسة وبقيت فيه إلى أن انقلب خلا فلا اشكال في تنجّس الخل المنقلب من الخمرية بملاقاته لعين النجس مثل ما إذا وقعت عين النجس في مائع غير الخل . وتارة لا تكون النجاسة باقية في الخمر بعد انقلابه خلا مثل ما إذا استهلك فيه حال خمريته أو وقعت فيه حال خمريته ثم أخرجت منه قبل انقلابه خلا أو انقلب بالخل قبل نش الخمر . وما يمكن ان يكون وجها لاشتراط الشرط في طهارة الخمر بالانقلاب بيان ، مضى في المسألة التاسعة ، عن المسائل المنعقدة في فصل كيفية تنجس المتنجسات فراجع ونقول بنحو الاختصار إن النجاسة الواقعة في الخمر إن كانت من سنخ نجاسة الخمر مثلا إذا وقع خمر آخر في هذا الخمر فالخمر الوارد في الخمر الأولى يصير أيضا طاهرا بانقلابه خلا ولا أشكال فيه . وإن كان من غير سنخه فتارة يقع في الخمر نجاسة ، ليس لها حكما زائدا على الحكم الثابت للخمر ، مثلا . إذا كان الحكم الملاقي للخمر غسله مرة واحدة لا يجب في الملاقي لهذه النجاسة إلّا الغسل مرة ، مثلا كوقوع الدم في الخمر . وتارة يوجب حكما زائدا مثلا يجب فيهما الغسل مرتان . فعلى كلا الفرضين أما أن يقال بعدم تداخل الأسباب من باب كونه موافقا للقاعدة وكون كل سبب مقتضيا لمسبب غير ما يقتضيه السبب الآخر ، ولازمه اقتضاء كل نجس لغسل مستقل . ولم نقل بتداخل المسببات مقتضى القاعدة بمقتضى كلّ من النّجسين غسلا لاقتضاء كل علة لمعلول مستقل . نعم فيما يكون للنجس الثّاني اثرا زائدا ، مثل ما إذا كان الأوّل مؤثرا للغسل