الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
50
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الإزالة الظاهر العدم إذا كان مما لا يوجب الهتك والا فهو الأحوط . ( 1 ) أقول : الكلام يقع تارة في أنه مع عدم تمكن الشخص من الإزالة هل يجب عليه اعلام الغير من باب الارشاد أو لا يجب ذلك فنقول لا دليل على وجوب الاعلام . وتارة يقع الكلام في أنه بعد ما كان الواجب على المكلف إزالة النجاسة عن المسجد بقيامه على الإزالة وقيامه على الإزالة أعم من المباشرة والتسبيب فإذا لم يتمكن من المباشرة يجب بنحو التسبيب بان يعلم شخصا أو اشخاصا حتى يمتثل الواجب وهو الإزالة كما إذا كانت إزالة النجاسة عن المسجد موقوفه بصرف مال من اجرة الأجير وغير ذلك . فإن كان الكلام في ذلك فلا ينبغي الاشكال في وجوب اعلام الغير مع احتمال التأثير وقيام الغير بها سواء كان بقاء النجاسة موجبا لهتك المسجد أم لا . * * * [ مسئلة 20 : المشاهد المشرفة كالمساجد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكا بل مطلقا على الأحوط لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وساير مواضعها الا في التّأكد وعدمه .