الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
46
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
للتيمم موجبا للهتك مثل صرف الزمان للغسل فيسقط التيمم كالغسل وتجب الإزالة الا ان يدّعى في صورة عدم التمكن من الإزالة الا جنبا وكون بقاء النجاسة بقدر الغسل والتيمم هتكا للمسجد بان الامر يدور بين الإزالة وهي واجبة وبين المكث في المسجد جنبا وهو محرّم ففي هذه الصورة يدور الامر بين المتزاحمين ومن اين تقول بتقدم جانب الإزالة مع أن وجه فوريتها ليس الا ان بقاء النجاسة في كل آن ينافي تعظيم المسجد وكون النجاسة فيه مخالف لتعظيمه وهل يوجب ذلك تجويز ورود الوهن بالمسجد بادخال الجنب فيه ومكثه فيه مدة في بعض صوره وهل يكون الأول أهم من الثاني أو الثاني أهم منه . * * * [ مسئلة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال ] قوله رحمه اللّه مسئلة 15 : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى اشكال واما مسجد المسلمين فلا فرق بين فرقهم . ( 1 ) أقول : لعدم كون معابد اليهود والنصارى مسجدا على مصطلح المسلمين ولهذا لا يمكن دعوى شمول بعض الاطلاقات الواردة في باب المسجد لها . مضافا إلى أن العمدة على ما عرفت في وجه حرمة تنجيس المسجد هو الاجماع ولا اشكال في عدم شموله لمعابد اليهود والنصارى وان القدر المتقين غيرها كما أن بعض الروايات على تقدير دلالتها يكون المراد منها خصوص مساجد المسلمين . وأمّا ما قيل من أنه يرتّب على بعض معابدهم آثار المسجديّة في الاسلام مثل