الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
38
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول الوجه في وجوب تطهير حصير المسجد ليس الا كونه من المسجد وتبعا له فإذا وجب تطهير المسجد يجب تطهير ما يضاف إليه من الفرش والحصير بالتبع . وأيضا ان ملاك وجوب الإزالة موجود فيه لان تعظيمه تعظيم المسجد وتحقير فرشه وحصيره تحقير المسجد . مضافا إلى دعوى الاجماع على وجوب تطهير حصيره النجس . نعم كما قال المؤلف رحمه اللّه حيث يكون المنظور تجنب المسجد وتبعاته من النجاسة فكما يحصل ذلك تارة بتطهير الحصير ذلك يحصل تارة بقطع الجزء النجس من الحصير إذا كان القطع اصلح من تطهيره مثل ما إذا التزم تطهير الحصير خروجه عن المسجد وهو يوجب لكسر جزء أعظم من جزء النجس فالقطع مقدم على التّطهير . * * * [ مسئلة 9 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه اجمع كما إذا كان الجص الذي عمّر به نجسا أو كان المباشر للبناء كافرا فان وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز والا فمشكل . ( 2 ) أقول : فيما يكون متبرع في البين لا يبعد دعوى عدم شمول دليل حرمة التخريب للمورد الذي يكون لأجل حفظ مصلحته وهي إزالة النجاسة فلا اشكال في جواز التخريب كما لا يبعد دعوى وجوبه لوجوب ملاك الوجوب وهو حفظ تعظيم المسجد بتجنّبه عن النجاسة وان لم يشمل دليل وجوب الإزالة