الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

39

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

للمورد بإطلاقه . وأمّا فيما لا يكون متبرع بالتعمير بعد الخراب لا يجوز التخريب على الأقوى لأن اطلاق دليل حرمة التخريب يشمل المورد ولا وجه للتمسك بدليل وجوب الإزالة لعدم شموله للمورد لان الاجماع وهو العمدة في الدليل متيقّنه غير المورد . وكذلك ملاك وجوب الإزالة لان تعظيم المسجد لا يقتضي ذهاب موضوعه وفي الفرض تتوقف الإزالة على ذهاب موضوع المسجد نعم لو أمكن في مفروض المسألة تطهير ظاهر المسجد يجب ذلك لأنه كما تجب الإزالة كليّة يجب تقليل النجاسة لان ملاكهما واحد . * * * [ مسئلة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ] قوله مسئلة 10 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان لم يصلّ فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس . ( 1 ) أقول : للمسألة صورتان : صورة صار المسجد خرابا وتغير عنوان مسجديته فيأتي حكمه إن شاء الله في طي المسألة الثالثة عشر . وصورة خرب المسجد ولم يتغير عنوان مسجديته فنقول في هذه الصورة بأنه لا اشكال في حرمة تنجيسه مع صيرورته خرابا لأنه مسجد بعد ويترتب عليه آثار المسجديّة وان لم يصلّ فيه أحد . * * *