الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
33
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المسجد . وتارة تكون النجاسة الثانيّة متحدة في الأثر مع النجاسة الأولى سواء كانتا من جنس واحد مثل ما إذا تنجس المسجد بالدم ثمّ يريد تنجيسه ثانيا به أو لا مثل ما إذا تنجّس أوّلا بالدم ثمّ يريد تنجسه بالعذرة فلهذه الصورة صورتان : فتارة توجب تلويث المسجد بالنجاسة الثانيّة وتارة لا توجب تلويثه فان كانت موجبة لتلويثه فلا يجوز لان ذلك يوجب الهتك ولو فرض صورة لا يوجب الهتك فيأتي حكمه إن شاء اللّه في الصورة الثانيّة . اما فيما لا توجب الملاقاة لتلويث المسجد فان قلنا بعدم تداخل الأسباب ولازمه سببيّة كل نجاسة لأثر مستقل فلا اشكال في عدم جواز تنجسه ثانيا لان ملاقاة النجاسة الثانية للمسجد توجب نجاسة ثانية كما توجب الملاقاة الأولية للنجاسة ولا يجوز تنجيس المسجد . وان قلنا بتداخل الأسباب فليس معناه الا ان اجتماع السببين لا يوجب الا لمسبّب واحد وما يكون في الباب حراما هو ادخال النجاسة في موضع من المسجد وكان مسريا وتنجّس به المسجد فلا يجوز ادخال فرد آخر لأنه حرام مثل الأول . ومجرد أنّه لو ادخل فردا آخرا وكان مسريا لا يوجب لاثر زائد إذا كان متحدا في الأثر مع الأول لا يوجب جواز الادخال فتفريع جواز تنجيس موضع من المسجد ثانيا إذا كان نجسا وعدم جوازه بالقول بتداخل الأسباب وعدم التداخل مما لا وجه له . إذا نقول بان الأقوى حتى في صورة عدم موجبيّة النجاسة الثانية لاثر زائد على النجاسة الأولى وعدم تلويث المسجد بالنجاسة الثانيّة عدم جواز تنجيس