الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
34
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المسجد بالنجاسة الثانيّة . * * * [ مسئلة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : لو توقف تطهير المسجد على حفر ارضه جاز بل وجب وكذا لو توقف على تخريب شيء منه ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب . ( 1 ) أقول : الكلام في المسألة يقع في جهات : الجهة الأولى : في جواز تخريب المسجد وطمّه لإزالة النجاسة وعدمه والكلام فيها في الموردين : المورد الأول : فيما لا توجب الإزالة لتخريب مثل ما توجب لحفر ارضه بمقدار بشر فلا ينبغي الاشكال في جواز الإزالة بل وجوبها . المورد الثاني : فيما توجب إزالة النجاسة لتخريب شيء من المسجد . فنقول أن الاشكال تارة يكون في اطلاق دليل وجوب الإزالة وانه هل يشمل اطلاقه لصورة تخريب شيء من المسجد أم لا . فلو قلنا بعدم اطلاق لدليله فلا يجب الإزالة فيما أوجبت التخريب وان لم يكن لنا دليل على حرمة تخريب المسجد نعم يمكن القول بجوازه مع عدم الدليل على حرمة التخريب .