الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

32

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مع فرض سعة وقت الصلاة . فالحقّ خلافا للمؤلف هو ابطال والمبادرة بالإزالة ثمّ اتيان الصلاة مع سعة الوقت والا يجب اتمام الصلاة ثمّ الإزالة . هذا كله فيما لا يتمكن من الزالة حال الصلاة وأمّا إذا تمكن من الإزالة حال الصلاة بدون فعل مناف للصلاة فتجب الإزالة حال الصلاة واتمام الصلاة فافهم . * * * [ مسئلة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجسا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا كان موضع من المسجد نجسا لا يجوز تنجيسه ثانيا بما يوجب تلويثه بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى والا ففي تحريمه تأمل بل منع إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنه أحوط . ( 1 ) أقول : قد مرّ سابقا عند التعرض لمسألة ان المتنجس هل ينجّس ثانيا أم لا بأنه تارة تكون النجاسة الثّانية ذات اثر أشد فيجب ترتب الأثر الزائد مثل ما إذا لاقي الدم موضعا ثمّ لاقاه البول فيجب الغسل مرتين وليس مربوطا بباب تداخل الأسباب أصلا . فلذلك نقول في المقام بان المسجد لو تنجّس أوّلا بما يكون ذا أثر أخفّ لا يجوز تنجسه بما يكون ذا أثر أشدّ لأن النجاسة وان كانت ذوى مراتب فلا يجوز تنجيس المسجد بكل من مراتبه وان لم توجب ملاقاة النجاسة الثانية لتلويث