الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

31

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الصّلاة بالنجاسة فهل يجب ابطال الصلاة وإزالة النجاسة ثمّ اتيان الصلاة بعدها أو يجب اتمام الصلاة ثمّ الإزالة بعد اتمام الصلاة أو يتخير بين الابطال وإزالة النجاسة وبين اتمام الصلاة ثم إزالة وبين ما إذا علم بالنجاسة قبل الصلاة وغفل عنها وتذكر بها في أثناء الصلاة فيجب الاتمام ثمّ الإزالة النجاسة أو الفرق بين ما إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة فيجب ابطال الصلاة وإزالة النجاسة ثمّ الاتيان بالصلاة احتمالات . وجه وجوب اتمام الصلاة هو دعوى ان قطع الصلاة غير جائز ودليل فورية الإزالة قاصر الشمول للمورد كما اختاره المؤلف رحمه اللّه وعلّله في فصل حرمة قطع الصلاة بما قلنا من قصور دليل فورية الإزالة للمورد . وفيه ان وجه الفورية هو ان مناسبة الحكم والموضوع يقتضي الفورية لان الامر بعدم ادخال النجاسة في المسجد ووجب ازالتها عنه في صورة التنجس هو ان وجود النجاسة في المسجد مناف لتعظيم المسجد والمسجد بسبب موقعيته وحرمته لا بد من أن لا يكون فيه النجاسة وهذا يقتضي فورية الإزالة وهذا موجود حين الاشتغال بالصلاة وحيث إن عمدة الدليل في حرمة قطع الصلاة هي الاجماع والقدر المتقين منه غير المورد فلا دليل على حرمة قطع الصلاة . وأمّا وجه التخيير هو ان يقال إن دليل فورية الإزالة قاصر عن شموله للمورد ودليل حرمة القطع كذلك فيدور الامر بين اتيان الواجبين الموسّعين فيكون مخيّرا في تقديم كل منهما على الآخر . اما وجوب قطع الصلاة والإزالة فورا ثمّ اتيان الصلاة فقد عرفت في ردّ وجه الأول وهو ان الإزالة تجب فورا ودليله يشمل المورد ودليل حرمة قطع الصلاة لا يشمل المورد فلهذا يجب قطع الصلاة والمبادرة بالإزالة ثمّ اتيان الصلاة