الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
87
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الشك في أن المأخوذ من يد الكافر من الحيوان من جلده أو لحمه أو شحمه أو غيرها هل يكون مذكي حتى يكون طاهرا أو غير مذكي حتى يكون نجسا وليس في البين ما يقتضي الخروج عن هذا الأصل . نعم مع السؤال عن الكافر واخباره بتذكية ما في يده وانه يحكم بتذكية ما في يده أو لا يحكم به كلام آخر وهذا غير الصورة التي عنونه المؤلف « رحمه اللّه » في هذه المسألة واما مع العلم لسبق يد المسلم عليه فمحكوم بالتذكية لما عرفت من أن المأخوذ من يده محكوم بالتذكية بالشرط الذي قلنا وقد مضى الكلام فيه في المسألة السابعة . * * * [ مسئلة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ] قوله رحمه اللّه مسئلة 8 : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوي ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل . ( 1 ) أقول : اما عدم طهارة الميتة بالدبغ فلا اشكال فيه فتوى ولا يذكر مخالف فيه من الفقهاء الّا ما حكي عن ابن الجنيد ، واما بحسب النص فيكفي في عدم طهارة الميتة بالدبغ اطلاق رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام « قال اتاه رجل فقال وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال له أبو جعفر عليه السّلام لا تأكله فقال له الرجل الفأرة أهون عليّ من أن اترك طعامي من اجلها قال فقال له أبو جعفر عليه السّلام انّك