الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
86
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يد المسلم أو ارض المسلمين ويكون لسان الطائفة الأولى محكومية المشكوك بالتذكية مطلقا إلى أن يعلم كونه ميته فيقيد اطلاق الطائفة الأولى بالطائفة الثالثة فتكون النتيجة محكوميه المشكوك تذكيته بالتذكية في خصوص ما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلم أو ارضهم . وكذا تقيد بهذه الطائفة اعني الطائفة الثالثة الطائفة الثانية من الاخبار المتقدّمة ذكرها لان لسان الطائفة الثانية محكوميه المشكوك تذكيته بعدم التذكية الا إذا علم تذكيه وبعد التقييد تكون النتيجة محكوميه المشكوك بعدم التذكية الا إذا علم تذكيته أو اخذ من يد المسلم إذا يعامل هذا البائع المسلم مع المأخوذ منه معامله المذكى : أو سوق المسلمين أو ارض المسلمين إذا كان الغالب عليه المسلمين . فنلخص ان المشكوك تذكيته يكون محكوما بعدم التذكية الّا إذا علم تذكيته أو اخذ من سوق المسلمين أو يد المسلم في خصوص صورة يعامل المسلم المأخوذ منه مع المشكوك معاملة المذكي وهذا يعرف اما بالسؤال منه أو معاملته معه معاملة المذكي مثل انه يصلي فيه أو ارض المسلمين إذا كان الغالب عليها المسلمين . * * * [ مسئلة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في ارضهم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في ارضهم محكوم بالنجاسة الّا إذا علم سبق يد المسلم عليه . ( 1 ) أقول : وجه ذلك كون المورد مورد جريان اصالة عدم التذكية مع فرض كون