الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
60
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
تساقطهما لا بدّ من الرجوع إلى الأصل وفي المقام يجري استصحاب النجاسة لان ما لا تحله الحياة من نجس العين كان نجسا حال حياته وبعد موته نشك في طهارته ونجاسته فببركة استصحاب نجاسته حال الحياة يحكم بنجاسة ما لا تحله الحياة من ميتة نجس العين بعد الحياة أيضا فتلخص مما ذكر ان نجس العين يكون ما لا تحله الحياة من اجزائه نجسا حال حياته وحال موته . * * * [ مسأله 1 : الاجزاء المبانة من الحىّ مما تحلّه الحياة ] قوله رحمه اللّه مسأله 1 : الاجزاء المبانة من الحىّ مما تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة الّا الأجزاء الصغار كالثالول والثبور وكالجلدة الّتي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك . ( 1 ) أقول : يظهر من المؤلف رحمه اللّه انه جعل الكلام أولا في الاجزاء المبانة من الحىّ مما تحله الحياة ثم في الأجزاء الصغار المبانة من الحي ثانيا فقال في الأولى بأنها كاجزاء المبانة من الميتة والثانية ليست بحكمها . فينبغي عطف عنان الكلام في الموردين الموارد الاوّل في الاجزاء المبانة من الحي غير الصغار كاليد والرجل من الحيوان المبان من الحي يستدل على كونها بحكم الاجزاء المبانة من الميت بوجوه : الوجه الاوّل : دعوى الاجماع عليه بل ادعي بعض عدم الخلاف فيه وهذا الوجه هو العمدة عند بعضهم .