الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
61
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الوجه الثاني : ما عن التذكرة من أن الجزء المبان من الحي مما تحله الحياة يكون ميّتا والميتة نجس وفيه مضافا إلى عدم صدق الميتة على الجزء المقطوع والمبان من الحي عرفا ان موارد الروايات كلها الحيوان الذي مات فلا وجه للتعدي إلى بعض الحيوان . مع أنه ان كان الوارد في لسان الاخبار الميتة فالمنسبق منها هو الميت لا لحمه أو بعض اجزائه . الوجه الثالث : دعوى شمول حكم نجاسة الميتة للجزء المبان من الحي مما تحلّه الحياة بتنقيح المناط بان يقال إن المناط في نجاسة الميتة هو زهاق روحها وهذا المناط موجود في الجزء المبان من الحي مما تحله الحياة . ويدل عليه قوله عليه السّلام في رواية الحلبي المتقدمة ذكرها « 1 » ان الصوف ليس فيه الروح » وفيه ان اليقين بالمناط غير حاصل والظن بهذا المناط ليس بحجة . الوجه الرابع : بعض الروايات وهو على طوائف : الطائفة الأولى : بعض الروايات الوارد في الجزء المقطوع من الصيد بالحبالة مثل ما روي محمّد بن ، قيس عن أبي جعفر عليه السّلام « قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام ما اخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت وكلوا مما أدركتم حيّا وذكرتم اسم اللّه عليه » « 2 » وغيرها من الروايات راجع الباب المذكور في هذا الباب . أقول : وقد نزّل في الرواية المذكورة العضو المقطوع بالحبالة من الحي بمنزلة
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل .