الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

53

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الجهة الرابعة . « 1 » الرواية الثانية : ما رواها أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام « في حديث ان قتادة قال له أخبرني عن الجبن فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعل فيه إنفحة الميتة فقال ليس به بأس انّ الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم انما تخرج من بين فرث ودم وإنّما الا نفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة قال قتادة لا ولا آمر باكلها قال أبو جعفر عليه السّلام ولم قال لأنها من الميتة قال فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها فقال نعم قال فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة قال فكذلك الا نفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين ولا تسأل عنه الّا ان يأتيك من يخبرك عنه » . « 2 » الرواية الثالثة : ما رواها علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال سألته عن الإنفحة تخرج عن الجدي الميتة قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال كل هذا لا بأس به وروا الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله الّا انه اسقط لفظ الجلد وهو الصواب وقال في آخره كل هذا ذكي لا بأس به » « 3 » . وغيرها من الروايات فلا اشكال في طهارة الا نفحة واما موضوعها فهل هي عبارة عن اللبن المستحيل في جوف السّخلة واقع في وعاء أو هي كرش الحمل لكنه ما دام يكون الجدي غير متغذ الّا باللبن يقال بهذا الوعاء الا نفحة وإذا تغذي

--> ( 1 ) الرواية 7 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 10 من الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .