الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

42

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

حلاله أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا بيني على الطهارة لأصالة لطهارة . [ مسئلة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بان دمها سائل نعم حكى عن بعض السادة ان دمها سائل ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك وكذلك لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور وان حكى عن الشهيد ان جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل الّا التمساح ولكنه غير معلوم والكلية المذكورة غير معلومة . ( 1 ) أقول : بعد ما عرفت من أن العمدة في وجه نجاسة غائط غير المأكول هو الاجماع والمتيقن منه هو غير المأكول الذي كان له دم سائل ولهذا ما لا يكون له دم سائل تكون فضلته محكومة بالطهارة « وان أشكل في بول ما له لحم منه لشمول ما دل على نجاسة بول غير المأكول له ولهذا لو شك في حيوان ان له دما سائلا أو لا سواء كان بريّا كالحية أو بحريا كالتمساح يحكم بطهارة فضلته لأصالة الطهارة . [ الثالث : المنيّ من كل حيوان له دم سائل ] قوله رحمه اللّه الثالث : المنيّ من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا بريّا أو بحريا وامّا المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان الّا نجس العين وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا