الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
348
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
حكم اختلاف الشّاهدين في سبب النّجاسة مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه 290 الشّهادة بالاجمال مقبولة فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف وحكم اختلاف الشّاهدين في الاجمال والتّعيين 290 إذا شهد أحد الشّاهدين بالنّجاسة فعلا والاخر بالنّجاسة سابقا 291 لو شهد أحدهما بالنّجاسة فعلا والآخر بالنّجاسة سابقا مع الطّهارة فعلا 292 يقبل خبر صاحب اليد بالنّجاسة 293 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشّريكين يسمع قول كلّ منهما بنجاسته 295 لا يعتبر العدالة في حجّية خبر صاحب اليد 296 في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال 296 حكم ما إذا أخبر صاحب اليد بعد الاستعمال بالنّجاسة سابقا أو اخبر بها بعد خروج العين عن يده 296 فصل في كيفيّة تنجيس المتنجّسات 299 يشترط في تنجيس الملاقى للنّجس أو المتنجّس ان يكون فيها أو أحدهما رطوبة مسرية 301 في عدم تنجّس السّافل بملاقات العالي إذا كان جاريا من السّافل كالفوارة 302 في ما إذا تنجّس الدّهن الدبس الجامدين 303 في عدم تنجّس الملاقى إذا كان المتلاقيين جافّين 304 إذا كان الملاقى جامدا اختصّت النّجاسة بموضع الملاقاة 305 فيما إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين 306 في الذّباب الواقع على النّجس الرّطب إذا وقع على ثوب أو بدن 307