الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

349

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

إذا وقع بعر الفار في الدّهن أو الدّبس الجامدين 308 انّ الجامد لا ينجس الّا موضع ملاقاته مع النّجس 309 فيما إذا لاقت النّجاسة جزء من البدن المتعرّق فيما إذا وضع إبريق مملوّة من الماء على الأرض النّجسة 310 فيما إذا خرج من انفه وكان فيه نقطة من الدّم 311 في الثّوب أو الفرش الملطّخ بالتّراب النجس 311 لا يكفى مجرّد الميعان في التنجّس 312 المتنجّس لا يتنجّس ثانيا ولو بنجاسة أخرى 313 في تداخل الأسباب وعدمه 314 فيما إذا كان السّببان للنّجاسة من نوع واحد 315 فيما لا يقبل التّعدد في المسبّب 316 قد يقال بانّ النّجاسة امر واحد ذي مراتب 316 فيما توجب ملاقاة النّجاسة الأخرى اثرا زائدا 319 إذا تنجّس الثّوب مثلا بالدّم وشك في ملاقاته للبول 320 الأقوى انّ المتنجّس منجّس كالنجس 322 في الرّوايات الّتي يستفاد منها تنجّس ملاقى المتنجّس 323 في ما إذا كثرت الوسائط في ملاقى المتنجّس 325 في ما يمكن ان يستدلّ به لمختار الكاشاني رحمه اللّه 326 في روايات الّتي استدلّ بها لعدم تنجّس ملاقى المتنجّس 327 الوجه الثّاني في عدم تنجّس ملاقى المتنجّس 330 في دعوى استقرار السّيرة المتشرعة على عدم الاجتناب عن ملاقى المتنجّس 331 هل يجرى على ملاقى المتنجّس جميع احكام النّجس ؟ 332