الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
324
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المجوس فقال لا تأكلوا من آنيتهم ولا عن طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر . » « 1 » منها ما رواها عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلي عليه واعلم موضعه حتى تغسله وعن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وان اصابته الشمس ولم يبس الموضع القذر وكان رطبا لا يجوز الصّلاة حتى يبس وان كان رجلك رطبا وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى يبس وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك . » « 2 » هذا كله بعض الأخبار المستفاد منه ان المتنجس ينجس كالنجس ويوجد فيما بأيدينا من الاخبار غير ذلك وفيما ذكرنا غنى وكفاية ، فلا مجال بعد ذلك لانكار ان المتنجس ينجّس كالنجس . بل نقول بان المذكور فيما بأيدينا من الاخبار ليس هذا الاصطلاح اعني اطلاق النجس على خصوص الأعيان النجسة واطلاق المتنجس على ما يلاقي هذه الأعيان بل هذا اصطلاح من الفقهاء بل المذكور في نوع النجاسات ليس تعبير النجس أصلا بل تستفاد النجاسة من لازم آخر وهو الامر بالغسل أو التعفير والغسل فكما يطلق على عين النجس انه نجس أو أمر بغسل ملاقيه أو عدم جواز الصلاة معه كذلك يقال في ما يلاقي عين النجس لأنه كما لاحظت في هذه الأخبار
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 14 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 29 من أبواب النجاسات من الوسائل .