الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
307
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الطهارة في صورة وجود حالة السابقة أيضا لان نفس الشك يكفى في جريان أصالة الطهارة ولا حاجة إلى ملاحظة الحالة السابقة وعلى كل حال لا اشكال في محكومية الملاقي بالطهارة . واما إذا علم سبق وجود الرطوبة المسرية وشك في بقائها فالأقوى أيضا الطهارة لأن استصحاب الرطوبة المسرية لا يثبت كون الملاقاة مع الرطوبة المسرية الا على القول بالأصول المثبتة ووجه الاحتياط الاستحبابي هو ان الواسطة خفيّة لا يعتنى به العرف فيترتب على الاستصحاب الأثر المقصود . * * * [ مسأله 2 : الذباب الواقع على النجس الرطب ] قوله رحمه اللّه مسأله 2 : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات . ( 1 ) أقول : الوجه في ذلك هو ان الثوب أو البدن في فرض الشك في مصاحبة الذّباب لعين النجس محكوم بالطهارة للأصل ومجرد وقوع الذباب الواقع على النجس الرطب على الثوب لا يوجب نجاسة الثوب اما لاحتمال ان رجل الذباب لا تقبل النجاسة فلا يعلم بالنجاسة ولا يجب الفحص واما انه لو قبلتها فزوال العين مطهّرها . * * *