الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
30
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مقتضي الحجّية فيه ولكن ما يسهّل الخطب هو ان هذه الأخبار مما أعرضت عنه الأصحاب فلم يبق لها مقتضى الحجّية وهو الاطمينان بالصدور أو كونها في مقام بيان الحكم الواقعي فافهم فلا يكون لما دل على طهارة بول ما اكل لحمه دليل معارض . هذا كله في أبوالها واما في أرواث ما اكل لحمه فلا اشكال في طهارته لدلالة بعض الأخبار عليه حتى في خصوص الحمار وغيره راجع الباب المذكور . مضافا إلى أن مدرك العمدة في نجاسة الغائط هو الاجماع وليس اجماع في المقام فمقتضى الأصل كان هو الطهارة ولو لم يكن دليل خاص في البين يدل على الطهارة . * * * [ مسأله 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ] قوله رحمه اللّه مسأله 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة كالنوى الخارج من الانسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معها شيء من الغائط وان كان ملاقيا له في الباطن . نعم لو ادخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان ان علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه . واما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته . ( 1 ) أقول : للمسألة صور :