الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

289

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ان لم يكن موجبا عند هما أو عند أحد هما فلو قالا إن هذا الثوب لاقي عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وان لم يكن مذهبهما النجاسة . ( 1 ) أقول : لأنه إذا كانت البينة قائمة على ما كانت مؤداها ذات اثر شرعي في نظر من يقوم عنده البينة يكفي وهي حجة وان لم يكن مؤدي الشهادة ذات اثر عند أحد من الشاهدين أو عند كل منهما . * * * [ مسئلة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وان لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحد هما ان هذا الشيء لاقي البول وقال الآخر انه لاقي الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة واما إذا نفاه كما إذا قال أحد هما انه لاقي البول وقال الآخر لا بل لاقي الدم ففي الحكم بالنجاسة اشكال . ( 2 ) أقول : الضابط في قول البينة وحجيّتها هو ان يشهد الشاهدان وكانا مشتركين في الشهادة بحيث يخبر كلّ منهما عن قضية واحدة فإذا اخبرا بما هو كذلك يتبع قولهما وان اختلفا في بعض الخصوصيات نعم لا تثبت الخصوصيات التي ليست