الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
281
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في طريق ثبوت النجاسة طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة وفي كفاية العدل الواحد اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو عارية أو أمانة بل أو غصب ولا اعتبار بمطلق الظن وان كان قويّا فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وان حصل الظن بنجاستها بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض الوسواس . ( 1 ) أقول : اما وجه حجية العلم والبينة وكفاية العدل الواحد فيما يورث الاطمينان وعدم حجّيته فيما لا يورث الاطمينان وثبوته بقول ذي اليد إذا لم يكن متهما وعدم اعتبار مطلق الظن فقد مضى الكلام فيه في طي المسألة السادسة من المسائل المذكورة في طي فصل ماء البئر النابع من الكتاب فراجع .