الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

269

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

واما ما يدل على نجاسة مطلق المسوخات فلم ار فيما تتبّعت في الاخبار وان حكي عن الشيخ القول بنجاستها في بعض كتبه . وفي قبال القول بنجاسة المذكورات وما ورد من الروايات الظاهرة في حد ذاتها على نجاستها فالمشهور عند المتأخرين أو اتفاقهم يكون على طهارتها . وما يمكن ان يستدل بها على الطهارة روايات : الرواية الأولى : ما دل على طهارة خصوص الفارة والعقرب وأشباه ذلك والدالة على نجاسة خصوص الوزغ . وهي الرواية الثانية من الروايات المتقدمة ذكرها وهي ما رواها هارون بن حمزة الغنوي . الرواية الثانية : ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام « في حديث قال سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس به وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل ان تموت أبيعه من مسلم قال نعم ويدهن منه » . « 1 » الرواية الثالثة : ما رواها إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء ان تشرب منه وتتوضأ منه . « 2 » يستفاد من هذه الروايات عدم الباس بما تلاقيه الفارة أو العقرب أو الوزغ . ولم أجد في هذه الأخبار ما يدلّ ، على عدم الباس في خصوص الثعلب والأرنب . وما يمكن ان يستدل بعمومه على عدم الباس ليس الا الرواية الآتية وهي

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 9 من أبواب الأسئار من الوسائل .