الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
264
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه اشكال والأحوط امره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى . ( 1 ) أقول : وجه عدم نجاسته عدم حرمته عليه لحديث رفع القلم الّا ان يدعي حرمته ذاتا بمعني ان الجنابة من الحرام حرام ذاتا سواء تحقق من البالغ أو غيره ولا دليل على ذلك . واما صحة غسله قبل البلوغ على تقدير الغسل فلان غاية ما يقتضي رفع القلم هو عدم الوجوب والالزام لا عدم الحسن والمناط فإذا اتى به يكون صحيحا . * * * [ الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة ] قوله رحمه اللّه الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط . ( 2 ) أقول : القول بالنجاسة منسوب إلى جمع من القدماء بل حكي ان المشهور عندهم النجاسة . [ ما استدل به على النجاسة ] ويدلّ عليها من الاخبار ما رواها حفص البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال لا تشرب من البان الإبل الجلالة وان أصابك شيء من عرقها فاغسله » « 1 » وهذه
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب النجاسات من الوسائل .