الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
263
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
يكون : لازمه ان الرجل مثلا لو وطى مرات بجب عليه أغسال متعددة بعدد كل مرة غسلا فلهذا إذا أجنب في اوّل مرة بحصول سبب الجنابة يقال إنه جنب ولهذا لو أوجد سببا آخرا قبل ان يغتسل لا يقال إنه أجنب مجددا حتى إذا كانت جنابته الأولية من حلال يقال إنه أجنب من حلال وان أجنب بعده من الحرام وكذا لو جنب أولا من حرام يقال إنه أجنب من حرام وان أجنب بعده من حلال ولكن مع ذلك الأحوط الاجتناب عن عرقه في الصورة الثانية بناء على القول بنجاسة عرق الجنب من الحرام . * * * [ مسئلة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : المجنب من حرام إذا تيمّم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وان كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان . ( 1 ) أقول : نجاسة عرقه وعدم نجاسته في حال يسوّغ التيمم له فمبنىّ على كون التيمم مطهرا مثل الوضوء أو مبيحا للصلاة فقط فان قلنا بالاوّل فعرقه لا يكون نجسا وان قلنا بالثاني فعرقه نجس يأتي الكلام فيه في باب التيمم إن شاء اللّه واما نجاسة عرقه بعد وجدان الماء قبل الغسل فواضح لان التيمم ولو كان يفيد الطهارة فيفيد في خصوص حال الاضطرار واما مع وجدان الماء فلا . * * *