الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
250
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بعدم حرمة شربه وبعبارة أخرى بحليّة شربه باصالة الحلية ونقول بطهارته باصالة الطهارة . * * * [ مسئلة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال . ( 1 ) أقول : ووجهه واضح لان الفقاع شراب يتخذ من الشعير بنحو خاص وكيفية خاصة وماء الشعير لا يؤخذ بهذا النحو الخاص فدليل حرمة شرب الفقاع ونجاسته لا يشمل ماء الشعير فهو طاهر حلال شربه ولو شك في نجاسته أو حرمته فالأصل هو طهارته وحليّته . * * * [ الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ] قوله رحمه اللّه الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة سواء كان من زنا أو غيره كوطي البهيمة أو الاستمناء . أو نحوهما مما حرمته ذاتية بل الأقوى ذلك في وطى الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير .