الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

245

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

للدليل ثم إنه نقول بعد عدم الدليل على الحلية قبل ان يذهب ثلثاه وان صار دبسا يكفي لبقاء الحرمة الاستصحاب لأنه إذا شككنا في أن ما صار دبسا قبل ذهاب ثلثيه هل يحلّ شربه أم لا ، نستصحب الحرمة . * * * [ مسئلة 3 : يجوز اكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : يجوز اكل الزبيب والكشمش والتمر في الامراق والطبيخ وان غلت فيجوز اكلها باىّ كيفيّة كانت على الأقوى . ( 1 ) أقول : امّا بناء على القول بعدم نجاسة العصير الزبيبي والتمري وعدم حرمتهما ، فواضح وامّا بناء على القول بنجاستهما أو حرمتهما فقيل بأنه لا وجه للطهارة أو الحلية ولو بعد ذهاب ثلثيه لعدم الدليل عليه الا بان يكون قليلا بمقدار يستهلك في المرق ولا يصدق عليه العصير . ومع ذلك الحكم بطهارتها على القول بنجاستها بالغليان وكذا القول بحليتها على القول بحرمتها بالغليان مشكل . * * * [ العاشر : الفقّاع ] قوله رحمه اللّه العاشر : الفقّاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ويقال إن فيه سكرا خفيا وإذا كان متخذا من غير