الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
225
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
عشرة أرطال من عصير العنب فصبّ عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا فقال ما طبخ على الثلث فهو حلال » « 1 » . الرواية الثامنة : ما رواها عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنه قال في الرجل انه باع عصيرا فجسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به . » « 2 » الرواية التاسعة : ما رواها ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال إذا زاد الطلاء على الثلث فهو حرام . » « 3 » إذا عرفت ما قدمنا لك من الروايات نعطف عنان الكلام إلى ما يستفاد من الاخبار فنقول كما قلنا يقع الكلام في الجهة الأولى في امرين : الامر الاوّل : في أنه هل يختص حكم حرمة العصير بما إذا كان الغليان فيه ببعض الأسباب المخصوصة مثلا يكون الغليان بالنار أو يعمّ غيره مثل ما كان الغليان بالشمس أو بالهواء أو بنفسه فنقول بان المذكور في بعض الروايات وان كان صورة طبخ العصير بالنار كالرواية الأولى والثانية وغيرهما لكن حيث يكون بعض الروايات المتقدمة مطلقا من هذا الحيث فلا فرق في حكم الحرمة بعد تغيّر حاله « يأتي الكلام فيما هو سبب للتحريم من الغليان أو غيره إن شاء اللّه » بين كون التغير الحاصل فيه الموجب لحرمة شربه بالنار أو بالشمس أو الهواء أو بنفسه . الأمر الثاني : هل يكفي في حرمة العصير العنبي مجرد الشخونة أو النشيش أو
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 8 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 5 من الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 8 من الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .