الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
219
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 1 : الحق المشهور بالخمر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : الحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل ان يذهب ثلثاه وهو الأحوط وان كان الأقوى طهارته نعم لا اشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وان لم يصل إلى حد الغليان ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراما واما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان وان كان الأحوط الاجتناب عنهما اكلا بل من حيث النجاسة أيضا . ( 1 ) أقول : اما حكم المسألة من حيث الفتوى وان حكى ان القول بالنجاسة هو المشهور بين قدماء أصحابنا رضوان اللّه تعالى عليهم أو كونه المشهور مطلقا بل عن كنز العرفان دعوى الاجماع عليها لكن يظهر للمراجع عدم تحقق الشهرة بين القدماء على النجاسة لعدم عين ولا اثر في كلمات جلّهم غير ما حكى عن ابن حمزة وابن إدريس وان قال العلامة رحمه اللّه في المختلف الخمر وكل مسكر والفقّاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ذهب إليه أكثر علمائنا كالشيخ المفيد رحمه اللّه والشيخ أبي جعفر والسيد المرتضى وأبى الصلاح وسلار وابن إدريس » . أقول : ولم اروجها لنقله رحمه اللّه مع عدم وجود القول بها في كتبهم الا ما أشرنا إليه الّا اجتهاد منه أو عثوره بما لم يعثر عليه غيره .