الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

176

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مشهور ان « خذ باشهرهما » . فتلخص ان الترجيح بسبب الشهرة فتوائية كانت أو روائية يكون مع الروايات الدالة على النجاسة ومع قطع النظر عن الترجيح بالشهرة يبلغ الامر بعدها على الترجيح بمخالفة العامة فأيضا يكون الترجيح مع الأخبار الدالة على النجاسة لأنه كما ذكرنا في صدر المسألة المشهور شهرة قويّة هو القول بالطهارة عندهم بل على ما ذكرها السيد رحمه اللّه اعني السيد المرتضى علم الهدى يكون القول بنجاسة الكافر من متفردات الامامية فالروايات الدالة على النجاسة تخالف مع العامة ولا بدّ من الاخذ بخلافهم لان الرشد في خلافهم فعلى هذا يكون الترجيح مع الأخبار الدالة على النجاسة وردّ علم الاخبار المتمسكة على الطهارة إلى أهلها . وقد ظهر لك ان الحق نجاسة الكافر ونعطف عنان الكلام إن شاء اللّه إلى بعض جهات أخرى . الجهة الثانية : يشمل حكم نجاسة الكافر للمرتد بقسميه اعني المرتد الفطري وهو من كان مسلما فكفر أو اشرك أو كان مرتدا مليّا وهو من كان على ملة الكفر فأسلم ثمّ كفر . لشمول اطلاقات الأدلة الدالة على نجاسة المشرك وغيره من اليهودي والنصراني والمجوسي للمرتد بقسميه . الجهة الثالثة : [ حكم رطوباته وما لا تحله الحياة منه ] بعد معلومية نجاسة الكافر في الجملة على ما مرّ يقع الكلام في أنه هل يشمل الحكم بنجاسته رطوباته وما لا تحله الحياة من أعضائه أم لا . أقول ان كان الوجه في الحكم بالنجاسة هو الاجماع يمكن الشك في شمول الحكم للموردين لعدم تصريح من المجمعين بالشمول أو عدمه والقدر المتيقّن من