الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

141

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الخامسة : ما رواها حريز عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه » « 1 » . السادسة : ما رواها معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في حديث انه سئل عن سئور الكلب يشرب منه أو يتوضأ قال لا قلت أليس هو سبع قال لا واللّه انه نجس لا واللّه انه نجس . » « 2 » « روي صاحب الوسائل هذه الرواية أيضا في الباب الاوّل من أبواب الأسئار عن معاوية بن شريح قال سئل عذافر أبا عبد اللّه عليه السّلام مع زيادة راجع » السابعة : ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في حديث قال لا يشرب سئور الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه » . « 3 » الثامنة : ما رواها أبو سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « قال سألته عن لحم الكلب قال هو مسخ قلت أهو حرام قال هو نجس أعيده « ها » عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس « 4 » . » التاسعة : ما رواها الصدوق في الخصال باسناده عن علي عليه السّلام « قال تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب وهو رطب فيغسله وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء » « 5 » العاشرة : ما رواها محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « عن الكلب

--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) الرواية 6 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 3 ) الرواية 7 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 4 ) الرواية 10 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 5 ) الرواية 11 من الباب 12 من أبواب النجاسات من الوسائل .