الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
138
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . ( 1 ) أقول : مضى بعض الكلام في المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بنجاسة البول والغائط . ونقول في المقام اما في الصورة الأولى بان الدم لا يكون نجسا بناء على عدم نجاسته ما دام في الباطن واما جواز بلعه إذا استهلك في ماء الفم وعدم جوازه فنقول بناء على عدم نجاسة الدم الداخل فلا وجه للقول بحرمة بلعه من باب كونه من الخبائث لان عدّه من الخبائث مشكل ومع الشك الأصل حلية بلعه ولا وجه آخر لحرمة بلعه . وكذا الامر في الصورة الثانية لعدم دليل على تنجس الباطن بالنجاسة كما مرّ . واما بلعه مع عدم الاستهلاك في ماء الفم فلا يجوز لأنه دم نجس دخل من الخارج . * * * [ مسئلة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم يستحل وصدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب اخراجه ان لم يكن حرج ومعه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد وان احتمل كونه لحما كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر .