الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
139
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول : اما نجاسته وتنجيسه الماء بعد انخراق الجلد واضح لان بالانخراق صار الباطن ظاهرا والدم في الظاهر نجس وينجس ما يلاقيه وبعد كون الموضع من مواضع الوضوء واحتاج إلى الغسل يجب اخراج الدم من الموضع ان أمكن له لوجوب طهارة مواضع الوضوء والغسل وان يصل الماء في الوضوء والغسل بالبدن . وان كان اخراج الدم حرجا يجب على المكلف وضع شيء على الموضع كالجبيرة والوضوء أو الغسل « مع ضم التيمم احتياطا بناء على ما يأتي إن شاء اللّه في مبحث الجبيرة من أن الأحوط ضم التيمم » . واما إذا احتمل كونه لحما فصار كالدم من جهة الرض أو غيره وبعبارة أخرى صار مورد الشك في أنه دم أو لحم فيحكم بطهارته لأصالة الطهارة . * * * [ السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان ] قوله رحمه اللّه السادس والسابع : الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما وكذا رطوباتهما واجزائهما وان كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه وان صدق عليه اسم أحد الحيوانات الآخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا وان كان الأحوط الاجتناب عن المتولّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم