الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
137
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بذلك وان اختلفوا فيما كان الدم قليلا كما عن بعض أو مطلقا كثيرا كان أو قليلا كما عن بعضهم كيف يمكن دعوى الاعراض . واما اعراض المتأخرين فلم يكن موجبا للوهن في الروايات لأنه لم يصل بأيديهم ما لم يصل بأيدينا . * * * [ مسئلة 12 : إذ غرز إبرة أو ادخل سكينا في بدنه أو ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذ غرز إبرة أو ادخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر وان علم ملاقاته لكن خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه . ( 1 ) أقول : بعد عدم كون الملاقاة في الباطن موجبا للنجاسة كما مرّ ففي صورة العلم بملاقات الشيء الخارجي مع الدم في الباطن لا يوجب نجاسة الشيء الخارجي ما دام لا يكون معه الدم في الخارج فضلا عما يكون الشك في ملاقاته مع الدم في الباطن . * * * [ مسئلة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم فالظاهر طهارته بل جواز بلعه نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه والأولى