الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

135

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) أقول اما في صورة عدم العلم بكونه دما فطاهر لأصالة الطاهرة واما في صورة علمه بكونه دما أو مخلوطا به فنجس لان الدم نجس كما عرفت . واما في صورة استحالته جلدا فطاهر لان الاستحالة من المطهرات كما يأتي إن شاء الله تعالى في المطهرات . * * * [ مسئلة 11 : الدم المراق في الامراق حال غليانها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : الدم المراق في الامراق حال غليانها نجس منجّس وان كان قليلا مستهلكا والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف . ( 2 ) أقول : مقتضى القاعدة نجاسة الدم في المراق وتنجيسه لكن المحكي عن الشيخ رحمه اللّه وبعض آخر هو القول بالطهارة وما يمكن ان يتمسك به بعض الروايات : الرواية الأولى : ما رواها زكريا بن آدم « قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله قلت فان قطر فيها الدم قال الدم تأكله النار إن شاء الله » . « 1 » الرواية الثانية : ما رواها سعيد الأعرج « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قدر فيه جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أتؤكلّ قال نعم فان النار تأكل الدم » . « 2 »

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 26 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .