الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
126
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ولو شككنا في ذلك فمقتضى الأصل هو الطهارة في البياض والصغار من البيض . * * * [ مسئلة 2 : المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : المتخلف في الذبيحة وان كان طاهرا لكنه حرام الّا ما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءا منه . ( 1 ) أقول : الأقوى حرمة شرب الدم المتخلف لحرمة شرب مطلق الدم على ما يستفاد من قوله تعالى إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ « الخ » « 1 » ومن بعض الروايات . « 2 » فالقول بعدم حرمة شرب اكل الدم المتخلف في الذبيحة كما عن الجواهر لا وجه له . والاستدلال عليه بقوله تعالى أَوْ دَماً مَسْفُوحاً « 3 » بان محرم الاكل من الدم ليس الّا المسفوح من الدم . فيه أولا ان ذلك يوجب الالتزام بحلية اكل كل دم ليس بمسفوح ولا يمكن الالتزام به . وثانيا لا يستفاد من الآية الشريفة المستدلة بها انحصار حرمة الاكل بكونه
--> ( 1 ) سورة البقرة ، الآية 173 . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل . ( 3 ) سورة الأنعام ، الآية 145 .