الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
461
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مأذون من قبله أو من قبل عمرو . ( 1 ) أقول : لاستصحاب حرمة التصرف فيه . * * * [ مسئلة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل صحّ وضوئه أو غسله على الأقوى لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ومع الانحصار الأحوط ضمّ التيمم أيضا . ( 2 ) أقول : ما ذكر في المسألة من جواز الوضوء والغسل بالماءين المشتبهين حتى مع الانحصار وما ذكر في آخر المسألة من أن الأحوط ضم التيمم مع الانحصار مناف مع ما ذكر في المسألة السابعة من تعيين التيمم في صورة انحصار الماء بالمشتبهين . ونحن نقول بان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الرواية امكان الوضوء أو الغسل بأحد الماءين ثم الصلاة بعده ثم الوضوء أو الغسل بالآخر والصلاة بعده وقد صلى مع الطهارة المائية ونقول توضيحا للمطلب . بان للمسألة صورتين . الصورة الأولى : ان يكون الماءان المشتبهان بالنجاسة كليهما قليلين أو كان ما يتوضأ أو يغتسل به .