الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

456

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

استصحاب القسم الثاني من الكلّى الذي يكون الحق فيه جواز استصحاب الكلى وترتيب اثره . أقول ان هذا الاستصحاب لا يثبت كون المائع الباقي ماء حتى يكفى التوضؤ به فالأحوط الجمع بين الوضوء به وبين ضم التيمم . * * * [ مسئلة 6 : ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة لكن الأحوط الاجتناب . ( 1 ) . أقول : الظاهر كون مفروض كلامه صورة وقوع الملاقاة بعد العلم . فنقول إذا علم اجمالا بكون أحد الإناءين مثلا نجسا فتنجّز التكليف الواقع في البين ويجب بحكم العقل الاجتناب عن الأطراف اى عن كل من الإناءين ومع العلم لا مجال لاجراء الأصل في الأطراف لاستلزامه المناقضة فمنشأ عدم اجراء الأصل في الأطراف ليس من جهة التعارض بين الأصل في طرف وبين الأصل الطرف الآخر كما اختاره الشيخ الأنصاري رحمه اللّه . بل من جهة ان نفس العلم يمنع عن اجراء الأصل . وبعد تعلق العلم وتنجّز الواقع في البين يجب بحكم العقل الاجتناب عن الأطراف . فإذا لاقى شيء مع بعض الأطراف بعد تعلق العلم وتنجّزه لا يحكم بنجاسة