الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

411

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي استنجى به قال لا بأس فسكت فقال أو تدرى لم صار لا بأس به ؟ قال قلت . لا واللّه فقال : انّ الماء أكثر من القذر « 1 » . وذكر في جامع أحاديث الشيعة الذي ألّف بأمر زعيم الشيعة آيت اللّه العظمى البروجردي رحمه اللّه واشرافه انه لم يوجد في هذه الطبقة من يسمّى بالعنز ولا بالعيزا في كتب الرجال نعم ذكروا عنزة وانه كان صحابيا . « 2 » الثالثة : ما رواها علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت استنجى ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال فقال لا بأس به « 3 » . الرابعة : وهي ما رواها عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : لا « 4 » . هذه الروايات التي يمكن التمسك بها للمسألة . اعلم أن مقتضى القاعدة الاوليّة هو نجاسة ماء الاستنجاء لان مقتضى عموم ما دل على انفعال الماء القليل هو نجاسة ماء الاستنجاء إذا كان قليلا وكذا مقتضى القاعدة المستفادة من الأدلة انّ كل نجس ينجّس فإذا لاقى الماء عين النجس من البول والغائط فينجس الماء فلو كان لنا دليل نرفع اليد عن العموم والقاعدة بالدليل . اما الدليل : ان كان هو الاجماع المدعى فيمكن الخدشة فيه لان وجود اجماع كاشف عن وجود نص غير ما بأيدينا من الروايات غير معلوم فليس في البين الا الروايات المتمسكة بها فنقول بعونه تعالى .

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل . ( 2 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ، ص 50 . ( 3 ) الرواية 4 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل . ( 4 ) الرواية 5 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل .