الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

397

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

قوله رحمه اللّه فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث . وكذا المس تعمل في الأغسال المندوبة . واما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته ورفعه للخبث . والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضا وان كان الأحوط مع وجود غيره التجنّب عنه واما المستعمل في الاستنجاء ولو من البول فمع الشروط الآتية طاهر ويرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين . امّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف والأقوى انّ ماء الغسلة المزيلة للعين نجس وفي الغسلة غير