الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
383
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بشرط الامتزاج ولا حاجة بعد ذلك إلى القاء كر آخر . نعم هذا فرض بعيد تحققه في الخارج الا في صورة كون الماء المطهر أكثر من كرّ واحد أو كان تغير الماء المتغير بمرتبة ضعيفة يزول بإلقاء الكر عليه . * * * [ مسئلة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي اليد وان لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى . ( 1 ) أقول : اما ثبوتها بالعلم فمما لا اشكال فيه لان العلم طريق إلى الواقع وبه يكشف الواقع كما مر تفصيله في الأصول فهو حجة على الواقع ولا بدّ من الاخذ به بحكم العقل . واما ثبوتها بالبينة فيدلّ عليه مضافا إلى دعوى التقاط عموم حجيتها من الموارد المختلفة الّتي وردت من الشرع كونها حجة لان اعتبارها في هذه الموارد من المخاصمات وغيرها يكشف ان وجه حجيتها في هذه الموارد ما يوجب حجيتها مطلقا بل بعد حجيتها في المخاصمات مع كونها مخالف اليد فحجيتها في غيرها تكون بطريق الأولى . بعض الأخبار الدالة على حجيتها على الاطلاق مثل ما رواها مسعدة « 1 » بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه
--> ( 1 ) الرواية 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتب به من الوسائل .