الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
377
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الحمام مادّة تطهّر ما في الحياض واما كيفية تطهيره فلا بدّ من استفادتها من الخارج كذلك في ما نحن فيه . ولذا من يقول باعتبار الامتزاج في ماء الحمام والجاري وماء المطر لا بدّ ان يقول هذا أيضا . نعم لو استظهرنا من دليل أو من حكم العرف عدم اعتبار الامتزاج في تطهير المياه نقول في المقام أيضا . والحاصل انه لا يفهم من العلة المذكورة في رواية ابن بزيع خصوصية لمادة ماء البئر يكفى في تطهير مائه مجرد اتصاله بالمادة وان كانت في عروق الأرض بل حال ماء البئر حال ساير المياه فان اعتبرنا الامتزاج نقول هذا والا فلا وحيث إن الأحوط الامتزاج . نقول في المقام بان الأحوط انه لا بدّ في تطهير ماء البئر من خروج الماء من المادة وامتزاجه بما في البئر من الماء . ثم إن ما لا يكون له مادة نابعة ليس موضوعا لبعض الاحكام المختصة بماء البئر لعدم شمول الأدلة له بل يكون بحكم الماء المحقون فإن كان كرا لا ينجس بملاقاة النجاسة وان كان قليلا ينجس . بملاقاتها . * * * [ مسئلة 1 : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغيير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك .