الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
378
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول : اما عدم دخل خصوص النزح في زوال التغير فصحيح لعدم خصوصية للنزح بل باي سب يزول تغيره يحصل موضوع قابليته للتطهير . ومن قوله عليه السّلام في رواية ابن بزيع . « فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم » لا يستفاد خصوصية للنزح في زوال التغير وبيان ذلك يكون من باب ان الوضع الطبيعي غالبا مع الحاجة بالاستفادة عن ماء البئر يقتضي ان تنزح مائه حتى يزول تغيره ويمكن معه الاستفادة منه لا لخصوصية في النزح فلو حصل ذهاب التغير من قبل نفسه كفى . واما طهارته بمجرد زوال التغير فليس بكاف بل لا بدّ من خروج الماء من المادة وامتزاجه بما في البئر من الماء على الأحوط كما عرفت . * * * [ مسئلة 2 : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال ] قوله رحمه اللّه مسئلة 2 : الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو النابع الغير الجاري وان لم يحصل الامتزاج على الأقوى وكذا بنزول المطر . ( 2 ) أقول : هل المعتبر في تطهير المياه المتنجسة مجرد اتصاله بكر طاهر أو بالماء الجاري أو النابع الغير الجاري أو ماء المطر كما اختار بعض ومنهم المؤلف رحمه اللّه . أو لا يكفي مجرد الاتصال بل يعتبر مضافا إلى ذلك امتزاجه مع أحد المذكورات قولان . وجه كفاية مجرد الاتصال . اما دعوى ظهور . ما ورد في بعض الروايات