الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
361
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
هذا الخبر على صورة كون ما في المنبع منه كرّا . وان كان حملا بعيدا ولو فرض اطلاق له يقيده ما يدل على عدم نجاسته بشيء إذا كان له المادة . الرواية الرابعة : ما رواها أبو يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب . قال تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور « 1 » ولكنها كسابقها والكلام فيها هو الكلام فيها . الرواية الخامسة : ما رواها ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت أخبرني عن ماء الحمام تغتسل منه الجنب والصبى واليهودي والنصراني والمجوسي . فقال انّ ماء الحمام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا « 2 » . الراية السادسة : ما رواها داود بن سرحان . قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ، ما تقول في ماء الحمام ، قال هو بمنزلة الماء الجاري « 3 » . الرواية السابعة : ما رواها حنّان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه عليه السّلام انّى ادخل الحمّام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فينتضح عليّ بعد ما افرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس « 4 » . الرواية الثامنة : ما رواها بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السّلام . قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة « 5 » وظاهرها جريان الماء من المادة في حياض الصغار والا
--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 2 ) الرواية 7 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( 4 ) الرواية 8 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف والمستعمل من الوسائل . ( 5 ) الرواية 4 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .