الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
359
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في ماء الحمام ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة فالحياض الصّغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوى سطحها مع الخزانة أو عدمه وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كرّا وان كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة ويجرى هذا لحكم في غير الحمام أيضا وان كان في المنبع الا على مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور . ( 1 ) أقول في الفصل مسائل : المسألة الأولى : في أن ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ولا