الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
347
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
هذا ما يقتضيه الأصل ان وصلت النوبة به . ولكن كما يأتي إن شاء للّه في المسألة الثانية من المسائل المذكورة في فصل ماء البئر بعد عدم تعرض الأخبار الواردة في مطهرية المياه لكيفية مطهريّتها من حيث كفاية مجرد اتصال الماء العاصم بالماء المتنجس أو لزوم الامتزاج نرى عدم بيان من الشرع في هذه الجهة وايكال الامر إلى العرف ونرى مساعدة العرف على حصول الطهارة مع الامتزاج وحكمه باكتفائه بمجرد الاتصال مشكل نقول بان الأحوط اعتبار الامتزاج . وبعد اعتبار الامتزاج ولو من باب الاحتياط فالميزان تحقق الامتزاج ولا فرق في تحققه بين ان يرى المطر تمام سطح الماء وبين رؤيته بعض سطحه فإذا رأى المطر بعض السطح وجرى عليه بمقدار يحصل الامتزاج يكفي لطهارة الاناء والماء الواقع فيه . ثم إن وجه طهارة الاناء وأطرافه النجس الواصل عليه المطر واضح لأنه يطهر بوصول المطر عليه بعد كون المطر الجاري بمقدار يجرى على الأرض مطهرا كما قلنا في بحث مطهرية المطر . * * * [ مسئلة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط ان يكون من السماء ولو بإعانة الريح واما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل