الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
343
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
واما الماء ، المجتمع من ماء المطر في موضع مع ، تقاطر ماء المطر من السماء عليه فهل هو ماء المطر وبحكمه أم لا . اعلم أن الماء المجتمع من المطر كونه ماء المطر لغة أو عرفا محل اشكال ولكنه بحكم ماء المطر إذا تقاطر عليه من السماء لشمول اطلاق الرواية التاسعة من الروايات المتقدمة عليه حيث إن مفروض الرواية هو المكان الذي فيه العذرة فيصيبه المطر فيصيب الماء بالثوب من هذا المكان فقال لا بأس إذا جرى فيه المطر وحيث إن مورد سئول السائل قد يكون صورة يكون الماء المجتمع بقدر الكر وقد يكون أقل منه . فإن كان بقدر الكر يمكن ان يقال بعدم نجاسة الماء لأنه لا ينجس مع كريته بملاقات العذرة . واما ان كان أقل من الكر فلا عاصم له لأنه قليل . نعم هو معتصم بما يجرى عليه من المطر ولهذا لا ينجس بملاقات العذرة فهذا الماء المجتمع بحكم ماء المطر لأنه كما لا ينجس ماء المطر بملاقات النجاسة كذلك الماء المجتمع الذي يتقاطر عليه المطر هذا كله في الجهات المذكورة في الفصل . * * * [ مسئلة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة والا فلا يطهر الا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها .